للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لديكم أدلة من أحاديث الرسول؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ليس على المأموم أن يقرأ خلف الإمام إذا سمع قراءته، فإن لم يسمع لكون الصلاة سرية أو لبعده فالأولى أن يقرأ، والدليل هو قول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤]، ولقول الرسول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (١).

فهذا هو الأصل، أما من كان مؤتماً وسمع قراءة الإمام فإن قراءة الإمام تكفيه؛ لحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (٢). والله أعلم.

[١/ ٢٠٣ / ٧١]

[سكوت الإمام بعد الفاتحة]

٤٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فداء، ونصُّه:

هل يجوز للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة كي يقرأ من خلفه الفاتحة؟ وهل فعل هذا رسول الله؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحسن للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة والتأمين قدر قراءة المأموم الفاتحة، وذلك في الصلاة الجهرية، ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع الإنصات لقراءة الإمام.


(١) البخاري (رقم ٧٥٦)، مسلم (رقم ٣٤).
(٢) أحمد (رقم ١٤٦٤٣)، ابن ماجه (رقم ٨٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>