للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كفارة اليمين بالطلاق]

١١٧٤ - تقدم إلى اللجنة المدعو / فؤاد، وقال:

حلفت أن أمنع زوجتي من الذهاب إلى أي مكان بدون علمي باستثناء عملها، وقد علمت أنها خالفت وذهبت، وكان الحلف كالآتي: (والله العظيم ثلاثا تحرمين عليَّ كأمي وأختي وأنت طالقة إذا رحت أي مكان غير عملك بدون إذن)، وأنا واعٍ وبكامل قواي العقلية، وكان قصدي من هذا الحلف هو المنع، أرجو إفتائي مأجورين.

وعليه؛ فتجيب اللجنة:

أنه إن كان يقصد من هذا اليمين المنع فقط فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن كان يقصد به وقوع الطلاق إن هي ذهبت لأيِّ مكان بدون إذنه فإنه يقع. والله أعلم.

[١/ ٣٣٦ / ٢٤١]

[كفارة القتل الخطأ]

١١٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أسعد، ونصُّه:

يرجى التكرم بإفتائي بما يجب عليّ فعله من عمل نتيجة لدهسي لولدي؛ حيث تتلخص الحادثة منذ شهرين خرجت من منزلي الكائن في الصليبية وصعدت لسيارتي السوبربان متجهاً للجمعية التعاونية، وكان ابني الكبير جالساً بجواري داخل السيارة، وبعدما تحركت السيارة شعرت بأنني قد صدمت شيئاً ما، وبعدما نزلت من السيارة، وإذا هي الفاجعة الكبرى؛ حيث وجدت ولدي

<<  <  ج: ص:  >  >>