هـ- إذا أراد التبرع من ماله الخاص بتحمل مصاريف إخوته كلها أو بعضها؛ فإن ذلك من الإحسان، وما على المحسنين من سبيل. والله أعلم.
[٣/ ٣٤٣ / ٩٦٩]
[ميراث المال المخلوط بالحرام]
٢٥٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
توفي والدنا وترك لنا ثروة لا بأس بها، لكنها كانت في أحد البنوك الربوية، وهي مخلوطة بين رأس المال والمال الربوي، وإن استطاع البنك أن يحدد قدر الفائدة السنوية فإنه قد يصعب علينا تحديد رأس المال الحقيقي، لأن أبانا قد يسحب من الحساب أو يزيد عليه خلال فترة حياته، والسؤال هو:
أ - ما حكم المال المخلوط؟
ب- إذا كان أحد أبناء المتوفى مديناً وقد يسجن فتتشرد أسرته، هل يجوز أن يأخذ هذا المال -على افتراض أنه حرام- ويسدد به ديونه؟
ج- هل تخرج الزكاة عن السنوات السابقة؟ وإن أخرجت هل يجوز إعطاؤها للابن المحتاج لسداد ديونه؟ مع العلم بأن الأب كان في فترة حياته لا يَعُول ابنه بعد بلوغه سن الرشد.
د - هل نستطيع بعد تقسيم التركة أن يخرج كل وارث المال الحرام (الربوي) من حصته ويعطيه أخاه لسداد دينه؟
هـ- إذا أخذ الورثة المال، هل يتحمل الأب الذنب أم يتحمله الأبناء من حيث إنه مخلوط؟