للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مجلساً مكوناً من أبنائه لإدارة أعيان هذا الخمس، على أن يصرف من عائدات استثمار هذه الأعيان على المحتاجين من الذرية، وذرية الذرية، والمشاريع الخيرية والمبرات.

وإننا إذ نرفق لكم صورة من هذه الوصية نتوجه إليكم بالتفضل بالإجابة على استفسارنا التالي:

هل يجوز لمجلس الوصاية إقامة مشروع خيري، أو الإنفاق على صدقات جارية من عائدات الوصية باسم المرحومة والدتنا (زوجة المرحوم الموصي، طيب الله ثراها - الوحيدة)، وأن تنعقد النية أن يكون ثواب ذلك للمرحومة الوالدة؟

علماً بأن الوصية قد قامت، وتقوم بالكثير من المشاريع باسم المرحوم الموصي طيب الله ثراه.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز لمجلس الوصايا إقامة مشروع خيري أو الإنفاق على صدقات جارية من عائدات الوصية باسم المرحومة والدتهم (زوجة الموصي)؛ لأن الوصية تنصُّ في جزء منها على الإنفاق في المبرات والخيرات، ومعنى هذا أن ثواب هذا الإنفاق إنما يعود على الموصي فقط، ولا تفيد نية جعل الثواب لغير الموصي. والله أعلم.

[١٢/ ٣٥٦ / ٣٨٣٩]

[استيفاء الدين من الوصية]

٢٦٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل عن طريق الفاكس باسم السيد / سعد، وهذا نصه:

<<  <  ج: ص:  >  >>