للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن حلفت ولم أنفذ هذا الحلف؟ علماً بأن هذا الحلف مقرونٌ بإعطائي التنازل للعمل في الشركة الأخرى. أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

على المستفتي أن يمتنع عن الحلف بالله تعالى على أمر في المستقبل وهو ينوي مسبقاً الحنث فيه، فإذا حلف فعليه أن ينوي في قرارة نفسه أن لا يخالف ما حلف عليه، فإذا حلف ثم خالف ما حلف عليه، فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام؛ وذلك لقوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٤]، وقوله سبحانه وتعالى: {(٨٨) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ} [المائدة: ٨٩]. والله أعلم.

[١٩/ ١٤٠ / ٥٩٥٨]

[الحنث في يمين فيه قطع رحم]

١١٥٢ - حضر إلى اللجنة السيد / علي، وقدَّم السؤال الآتي:

منذ سنتين سبق أن حلفت قائلاً: (عليَّ الطلاق من زوجتي لا تدخل بيت أختها) بسبب تعنت أختها في قبول مصالحتي بينهما قبيل الزواج، وحتى الآن لم تدخل بيتها بالرغم من الصلح، أرجو إفادتي بالحكم الشرعي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>