للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيت، لأنني أريد أن أضمن سكن أبنائي من بعدي، ولكن زوجتي رفضت، ولم تقبل إلا ثمن نصف البيت، والذي يساوي ستين ألف دينار، وأنا لا أستطيع دفع هذا المبلغ؛ فأرجو منكم إقناعها بذلك حفظاً لحقوق أبنائي من بعدي، وهناك خيار آخر لدي وهو أن أطلقها، وأتزوج بأخرى غير كويتية فيسجل البيت باسمي فقط.

دخلت الزوجة إلى اللجنة وأفادت بالآتي:

إن زوجي كان متزوجاً امرأة قبلي، ونظراً لقرار وزارة الإسكان الذي يمنع منح الزوج بيتاً ما دامت الزوجة تملك بيتاً خاصاً بها، وبما أن زوجته الأولى تملك بيتاً خاصاً بها طلقها طلقة واحدة وتزوجني.

ولقد توفيت الآن زوجته وورث أبناؤه أموالاً كثيرة؛ فبطل ادعاؤه أنه يريد أن يؤمن مستقبل أبنائه، وأنا صراحة متخوفة إذا تنازلت له عن البيت، لذا فلا أرضى إلا بستين ألف دينار، وهي قيمة النصف، وهو حقي في البيت.

وبعد محاولات اللجنة في التقريب بين وجهات النظر بينهما توصلت إلى حل وسط وهو أن يعطي الزوج زوجته أربعين ألف دينار مقابل تنازلها عن البيت، وطالب الزوج ببيع البيت قبل الدفع، فأشارت اللجنة عليهم بالتشاور والنظر في الموضوع ملياً، ثم الاتفاق بشرط أن لا يسبب ذلك شقاقاً أو فرقة، والله أعلم.

[١١/ ٢٥٤ / ٣٣٧١]

[غصب حقوق الابتكار]

٢٠٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عمر، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>