ثانياً: إن هذه وصية بمعدوم، ذلك أن الوصي لم يكن مالكاً حين الوصية لما أوصى به.
وبالنسبة للأوَّل فإن الإنسان إذا أوصى لوارثه، فلم يجزها باقي الورثة لم تصح، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، وإن أجازها باقي الورثة؛ فهي صحيحة نافذة، وإن أجازها بعضهم دون البعض نَفَذَت في نصيب من أجازها.
وبالنسبة لكون الموصى به لم يكن موجوداً وقت الوصية، فلا يمنع ذلك من صحَّة الوصية، فإن الوصية بالمعدوم جائزة، فإنه يُمْلَك، فلم يعتبر وجوده وقت الوصية، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث، ولو مات إنسان وتجدد له مال بعد موته بأن يسقط في شبكته حين ورثه ورثته، ولذلك قضي بثبوت الإرث في ديته وهي تتجدد بعد موته، فجائز أن تملك الوصية المعدومة حين الإيصاء، وإن أجاز باقي الورثة الوصية نَفَذَت وقسمت على الزوجة والأولاد بالتساوي، لأن الموصي جعلها بينهم بلا تفاضل، والشركة تقتضي المساواة.
[هذا، وقد كانت اللجنة أجابت عن هذا السؤال، وبالمراجعة تبين أن الإجابة تقتضي إيضاح بعض الأمور، وبعد الإيضاح أجابت اللجنة بهذا الجواب. والله أعلم.]
[٢/ ١٤٠ / ٤٩٩]
[عدم توثيق الوصية والرجوع عنها]
٢٦٢٠ - عرض الاستفسار المقدَّم في كتاب من السيد / محمد، بشأن وصية والده مع صورة للوصية.