للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسؤال:

ما حكم هذه الشركة شرعاً؟ والله يوفقكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الطريقة المشار إليها في السؤال فيها مخالفة شرعية من حيث عدم تطبيق القاعدة الشرعية الواردة في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «الخراج بالضمان» [رواه الترمذي والنسائي وأبو داود] (١)؛ لأن البقرة المشتراة مملوكة كلّها للطرف الأول؛ فيكون جميع النتاج له وعليه النفقة، ويكون للعامل أجر مثله كما يُصنع في كل شركة فاسدة؛ إذ تتحول إلى إجارة بالمثل.

والطريقة الصحيحة هي أن يملّك الطرف الأول للطرف الثاني جزءًا من البقرة مشاعاً معلوماً بالنسبة؛ كنصفها أو ثلثها مما يتفقان عليه؛ يكون هذا الجزء المملك أجرة للطرف الثاني على رعاية البقرة مدة معلومة يتفق عليها، وبذلك يكون شريكاً في ملكية البقرة، ويكون للعامل من النتاج كلبنها وولدها بقدر ما يملك من البقرة، ويعتبر ما يصرفه في نفقتها مقابلة ما يحصل عليه من لبنها طوال المدة مع التسامح في الفرق، وباب الشركة مبنيّ على التسامح. والله أعلم.

[٥/ ٢١٥ / ١٥٣٤]

[اتفاق الشركاء في إدارة مزرعة مشتركة]

١٦٤٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

نحن مجموعة كبيرة بما تزيد على العشرة أفراد تجمعنا صلة قرابة ومصاهرة،


(١) الترمذي (رقم ١٢٨٥)، النسائي (رقم ٤٤٩٠)، أبو داود (رقم ٣٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>