للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسؤال:

هل يجوز للممرضة (المسلمة) أو (الكتابية) بالاطلاع على عورة الرجل؛ بما في ذلك تغيير الجروح، والعناية بالقسطرة البولية، وحلق الشعر، علماً بوجود ممرضين من الرجال في نفس المستشفى؟

يرجى الإفادة لما لذلك من أهمية، وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل أنه يحرم على الرجل أن يطَّلع على عورة المرأة الأجنبية أو على عورة رجل مثله، كما يحرم على المرأة أن تطَّلع على عورة الرجل الأجنبي أو على امرأة مثلها، ولكن يجوز أن يطلع كلا الجنسين على الآخر؛ لحاجة العلاج أو التمريض، على أن الأولى أن لا يطلع على عورة المرأة إلا امرأة مثلها، وكذا الأولى أن لا يطلع على عورة الرجل إلا رجل مثله؛ لأن نظر الجنس إلى جنسه أخفّ. والله أعلم.

[٥/ ٤٢٣ / ١٧٠٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>