للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طرفا العقد كاملي الأهلية راضين بذلك. والله أعلم.

[١٦/ ١٨٢ / ٥٠٠٢]

[المطالبة بفائدة ثمن مبيع تأخر المشتري في سداده]

١٢٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير عام الهيئة العامة لشؤون القُصَّر، ونصُّه:

قام شخص بإبرام عقد بيع لعقار له على آخر وتسجيل هذا البيع رسمياً دون أن يستلم الثمن المحدّد بينهما للثقة المتبادلة بينهما ولعلاقة القرابة.

ثم لسبب قام في شخصية البائع تَمّ الحَجْر عليه من قبل الهيئة، وقامت الهيئة بصفتها قيّماً بمطالبة المشتري بالثمن المحدد في وثيقة البيع، ولكن المشتري أيضاً تعذر بأسباب القرابة والصلة التي تربطه بالبائع وعدم قدرته على السداد حالياً، ولم تتمكن الهيئة من تحصيل الثمن إلا بعد أن اتخذت إجراء الحجز على ثمن بيع عقار آخر مملوك للمشتري وللمحجور عليه.

والسؤال الذي نودّ أن نتقدم به لحضرتكم هو:

مدى أحقّية الهيئة بالرجوع على المشتري بما كان يمكن أن يعود بالنفع على المحجور عليه [البائع] لو أنه استلم الثمن، ومبدأ احتساب النفع هل هو منذ تاريخ البيع أم منذ تاريخ تولي الهيئة القوامة ومطالبة المشتري بالثمن، وكيفية تقدير هذا النفع؟ علماً أن محل البيع هو عقار سكني في إحدى المناطق الداخلية المتميزة.

ورأت اللجنة أنه يستحسن حضور مندوب عن الجهة المستفتية لتوضيح السؤال ولبيان سبب الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>