للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه الأحكام كلها تعمُّ الرجال والنساء، المتزوجين وغير المتزوجين، وكذلك الأطفال، ويكون المسؤول عنهم وليهم، والله أعلم.

[١٣/ ٤٤٧ / ٤٢٨٧]

[رتق غشاء البكارة]

٣٢٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

ما رأي لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف في فتوى مفتي بلد عربي؛ من إباحته تركيب غشاء بكارة صناعي للفتاة التي فقدت عذريتها في عملية اغتصاب؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز رتق غشاء البكارة لأي سبب كان؛ لأن رتقه غش وتدليس، والغش والتدليس سواء أكان بالقول أم بالفعل محرم شرعاً باتفاق الفقهاء، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من غشنا فليس منا» رواه مسلم (١)، ولما يترتب على إباحة الرتق من زرع بذور الشك في الأعراض، وتلك مفسدة كبرى، ومن الإضرار البالغ بالزوج بإخفاء عيب قد لا يرضاه بمن يريد الزواج منها، مما قد يؤدي إلى انهيار الزواج، وضياع الأولاد في المستقبل عند انكشاف أمرها، وقد يؤدي عند ضعيفات الإيمان إلى تيسير ارتكاب الفاحشة، ما دامت إعادة البكارة ممكنة، كما يفتح باباً للكذب والتضليل والتعمية لكل من الفتيات وأهاليهن لإخفاء حقائقهن، وما ألمَّ بأعراضهن عمن يريد الزواج بهن، وكل ذلك محرم شرعاً، كما يترتب عليه اطّلاع الطبيب على العورات، وقد يجرّ ذلك إلى ما لا تحمد عقباه!! لكل ذلك، ولأن الله تعالى كرّم العلاقة الزوجية، وأحاطها بسياج من الحفظ والأمان والنقاء


(١) رقم (١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>