للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحب حملة يقوم بتنفيذ مشروع إطعام المساكين في يوم عرفة، ويعاونه في ذلك عمّالُ وإداريو الحملة، ولكي يعم النفع والثواب يُعَمِّم ذلك الأمر على حجاج الحملة كل وفق رغبته بدون ضغط منه، فمن أراد المساهمة في إطعام مسكين يوم عرفة فعليه التقدم للمختص، مع دفع قيمة الوجبة الواحدة عشر ريالات سعودية.

ولما كانت قيمة الوجبة الواحدة تكلف صاحب الحملة خمس ريالات لا غير؛ فالسؤال: ما الحكم في فرق المبلغ المالي المحصل من الحجاج، والتكلفة الفعلية للمشروع؟ أفيدونا أثابكم الله.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب على صاحب هذه الحملة أن يُعْلِم المشاركين وقتَ أخذ ثمن هذه الوجبات منهم بحقيقة ما تتكلفه هذه الوجبة وهو خمس ريالات، وأي زيادة على ذلك تكون أكلاً لأموال الناس بالباطل، وهو محرَّمٌ شرعاً؛ قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨].

وفي هذه الحالة؛ فإنّ عليه أن يردّ ما أخذه زيادة عن ثمن الوجبة إلى صاحبه إذا عَرَفَه، وأن يستغفر ربه عما ارتكبه من تزوير، فإن لم يعلم صاحبه أطْعَمَ به الفقراء والمساكين صدقة عن أصحابه، هذا إذا لم يُعِلم المشتركين بأنه قد أخذ خمس ريالات ثمناً للوجبة، وخمس ريالات أجراً له، فإن أعلمهم، ورضوا بذلك فحينئذ يجوز له أخذ هذا الأجر، إلَّا أنه يجب أن يخلو من الاستغلال، وبخاصة أثناء وقت عبادة. والله أعلم.

[١٧/ ٩٦ / ٥٢٧٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>