للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تصحُّ شهادتهم له خشية المحاباة.

وليس لأولاد فاقد الأهلية التصرف في مال أبيهم مطلقاً، إلّا أن يُقِيمهم القاضي وصيّاً عليه فيتصرفون في حدود ما تقدم، ولا يجوز للأولاد وغيرهم من الورثة توزيع مال فاقد الأهلية بينهم قبل وفاته، لأنه ما دام حياً فالمال له ولا يكون تركة عنه إلّا بعد موته والله أعلم.

[١٤/ ٩٤ / ٤٤٨٦]

[الوصاية على فاقد الأهلية]

٢٤٩٥ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد - وقدم الاستفتاء الآتي:

لي ابن عمره ٣٣ سنة، صدمه رجل بسيارته وبسبب هذا الحادث فقد ابني ذاكرته. واليوم خُصِّص لي أو لابني دية على هذا الرجل قدرها (٤٠٠٠) أربعة آلاف دينار كويتي، فأريد أن أعرف لمن هذه الأربعة آلاف دينار؛ هل هي لزوجته، أم هي لي، أم لابني؟

علماً بأن الزوجة كل يوم ترمي عليَّ الأولاد وتريد التخلص منهم، وأنا أريد أن آخذ هذا المال لكي أنفقه على ابني وعلى أبناء ابني ... أفتوني جزاكم الله خيراً.

وأفاد المستفتي بأنه تم الصلح بينهم وبين الجاني على أربعة آلاف دينار كويتي، وحتّى الآن لم يستلموها، ولكن الجاني أخبرهم بأنها جاهزة ويستطيع تسليمها في أي وقت.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام قد تم الصلح على أربعة آلاف دينار تعويضاً للمصاب الذي فقد الذاكرة فإنَّ على الجاني أن يودع المبلغ وقدره أربعة آلاف دينار كويتي في أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>