للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسألته اللجنة:

- ماذا قصدت من كلامك (أنت عليّ زي أُمّي وأُختي)

- قال: لم أقصد طلاقها ولم أقصد ظهارها، وإنما قصدت التهديد فقط.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن ما صدر من المستفتي لا يقع به شيء وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات.

... [٥/ ٢٦٠ / ١٥٧٧]

لم تقبل الهدية فلم يقع الظِّهار المعلَّق

٢٣٤١ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:

على إثر سوء تفاهم مع زوجتي قلت لها ما يلي: (إذا حضرَ أهلك وقبلت منهم أي شيء تكونين خالصة من الأربع مذاهب، وتكونين حرمانه عليّ زي أمي وأختي) وحصل أن جاء أهلها إلى البيت ومعهم هدايا، وقد أجبرتُ على قبول الهدايا بضغط والدها وأبناء عمّي، ولكن القبول والاستلام لم يحصل من

زوجتي، وهذا الموضوع مضى عليه سنتان، الرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟

وسألته اللجنة:

- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟

- قال: هذه المرة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>