للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- تغيّب الموظف عن العمل لأجل إتمام الدراسة

- انتداب الموظف إلى جهة أخرى مع عدم الالتزام بالدوام

١٨٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مشاري، ونصُّه:

١ - هل يجوز العمل في القطاع الحكومي ومدير إحدى الإدارات يسمح لي بعدم الدوام لإتمام الدراسة، وهو يعتبر مسؤولي المباشر من غير علم الوزارة؟

٢ - هل يجوز وأنا معين في القطاع الحكومي الانتداب إلى عضو مجلس أمة، وعدم الدوام لديه؟

٣ - هل يجوز عند العمل في القطاع الخاص في إحدى الشركات الوطنية ورئيس مجلس إدارة هذه الشركة سمح لي بعدم الدوام بأخذ راتب كامل مقابل إتمام الدراسة بالخارج، مع العلم بأنني آخذ دعم عمالة من إدارة إعادة هيكلة القوة العاملة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

المرجع في ذلك إلى القانون والنظام المطبق في العمل، حكومياً كان أو غير حكومي، ويجب على الموظف أن يؤدي عمله بإتقان؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله يحبُّ أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه» رواه الطبراني (١)، ولا يجوز للموظف أن يتغيب، أو يتأخر عن دوام وظيفته إلا بما يسمح له القانون أو عقد العمل الذي عُيِّن بموجبه؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]. والله أعلم.

[٢٣/ ١٢٨ / ٧٣٦٧]


(١) في (الأوسط) (رقم ٧٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>