للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي]

المستفتية بانت من مطلقها (وليد)؛ لأنه لم يراجعها بعد الطلاق (الثاني) الذي وقع بتاريخ ٢٨/ ١٠ / ١٩٩١ م كما أفادت المستفتية وصدقها على ذلك أبوها، وعليه؛ فإنه لا يجب عليها عدة وفاة، ولا ترثه لعدم قيام الزوجية بينهما يوم الوفاة. والله أعلم.

[٨/ ٢٤٨ / ٢٤٣١]

[عدة مطلقة بحكم القضاء توفي زوجها أثناء العدة]

٢٣٦١ - حضرت إلى اللجنة السيدة / أنيسة، زوجة السيد / أنور، وقدمت الاستفتاء الآتي:

تزوجت من زوجي أنور بتاريخ ١٩/ ٥ / ١٩٩٩، وبتاريخ ١٠/ ٦ / ٢٠٠٢ حصلت على شهادة طلاق من المحكمة الكلية يفيد وقوع طلقة بائنة للضرر، وبتاريخ ١٥/ ٨ / ٢٠٠٢ توفي مطلقي رحمة الله عليه.

السؤال:

١ - هل أعتد عدة طلاق أم عدة وفاة؟

٢ - هل لي حق في الميراث منه أم لا؟

أفتوني جزاكم الله خيراً،،،

وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء، دخلت المستفتية وأجابت عن سؤال اللجنة:

- كم مرة جاءتك الدورة الشهرية؟

- قالت: مرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>