المستفتية بانت من مطلقها (وليد)؛ لأنه لم يراجعها بعد الطلاق (الثاني) الذي وقع بتاريخ ٢٨/ ١٠ / ١٩٩١ م كما أفادت المستفتية وصدقها على ذلك أبوها، وعليه؛ فإنه لا يجب عليها عدة وفاة، ولا ترثه لعدم قيام الزوجية بينهما يوم الوفاة. والله أعلم.
[٨/ ٢٤٨ / ٢٤٣١]
[عدة مطلقة بحكم القضاء توفي زوجها أثناء العدة]
٢٣٦١ - حضرت إلى اللجنة السيدة / أنيسة، زوجة السيد / أنور، وقدمت الاستفتاء الآتي:
تزوجت من زوجي أنور بتاريخ ١٩/ ٥ / ١٩٩٩، وبتاريخ ١٠/ ٦ / ٢٠٠٢ حصلت على شهادة طلاق من المحكمة الكلية يفيد وقوع طلقة بائنة للضرر، وبتاريخ ١٥/ ٨ / ٢٠٠٢ توفي مطلقي رحمة الله عليه.
السؤال:
١ - هل أعتد عدة طلاق أم عدة وفاة؟
٢ - هل لي حق في الميراث منه أم لا؟
أفتوني جزاكم الله خيراً،،،
وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء، دخلت المستفتية وأجابت عن سؤال اللجنة: