للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- زوج يقصر في رعاية زوجته الصحية وغيرها، (لا يأخذها للطبيب حسب الموعد مثلاً) دون سببٍ قويٍّ. أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

- نفقة الزوجة واجبة على زوجها بحسب مَلاءَتِهِ، إذا كان العقد بينهما صحيحاً ولم تكن ناشزة، سواء كانت موظفة أو غير موظفة، إلَّا أن للزوج بعد الإنفاق على زوجته أن يمنعها من الذهاب إلى عملها الوظيفي إذا كان ذلك يخل بواجباتها الزوجية، والنفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف.

- يجب على الزوج الإنفاق على أولاده الصغار الفقراء من ماله بحسب حاله وملاءته، فإذا قَصَّرَ في ذلك مع قدرته عليه عُزِّر، وجاز للأولاد رفعه للقاضي لإلزامه بالإنفاق عليهم، ولا يجب على أمهم الإنفاق عليهم ولو كانت غنية. والله أعلم.

[١٩/ ٣٠٨ / ٦٠٨٥]

[تسلط الزوج على راتب زوجته]

٢٤٥٠ - حضرت إلى اللجنة السيدة / حنان، وقدمت الاستفتاء الآتي:

إذا كان الزوج والزوجة يعملان .. ما هو حق الزوج في مرتب الزوجة؟ وهل يجوز شرعاً أخذ مرتبها كاملاً والتصرف فيه بما يرضي الله (كما يقول)؟

- دخلت مقدمة الاستفتاء إلى اللجنة وأفادت بالآتي:

اتفقت مع زوجي أن نجهز البيت سوياً ومشاركة فيما بيننا، فكنت أعطي زوجي معاشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>