للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كسائر النساء المسلمات الكبار، وهو ستر جميع بدنها سوى الوجه والكفين، وتأثم إذا قصرت في ذلك بعد البلوغ، سواء أمرها أبوها بترك الحجاب أو غيره، ولا يجوز لها تنفيذ أمر أبيها في ذلك ولا غيره؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل» رواه الإمام أحمد في مسنده. والله أعلم.

[٢٣/ ٣١٨ / ٧٥١٨]

تعمُّد إلحاق الضرر بالبنت لعدم احتجابها

٢٩٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

رجل متزوج وطلق زوجته، وله منها بنت بلغت من العمر ١٨ عاماً، وتطلب الأم حالياً استخراج جنسية لها (البنت) لكي تدخل الجامعة وهي غير متحجبة، ولا بد من موافقة الأب؛ فهل على أبيها إثم في إعطائها الجنسية؟ أم يجب عليه أن يتمسك بإلزامها بالحجاب قبل استخراج الجنسية لها؟ علماً بأنه قد يترتب على عدم استخراج الجنسية لها آثار سلبية مثل الجفوة، وآثار أخرى قانونية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للأب أن يتسبب في ضرر يلحق ابنته بسبب عدم استخراج الجنسية لها؛ بدعوى أنها غير محجبة، وعليه أن يواصل أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر حتى تتحجب، وتقتنع بمشروعية الحجاب. والله أعلم.

[١١/ ٤١٢ / ٣٥٠٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>