للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإنفاق الثلث كما تشاء بوجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان كما أوصاها الموصي أم أن هناك ضابطاً شرعياً بكيفية إنفاق الثلث.

واطلعت اللجنة على صورة الوصية المرفقة مع الاستفتاء الصادرة من إدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية المتضمنة أن / سليمان أقرَّ وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً: إني أوصي بثُلُثِي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد زوجتي كاظمية تُنفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان، وكل فعل خيري يعود نفعه عليَّ، وقرر الموصي أن يخلف زوجته كاظمية في الوصايا على الثلث ابن ابنته صالح، وللأخير منهما الموجود على قيد الحياة أن يوصي من بعده على الثلث من يثق بديانته وأمانته.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه حسب إنشاء الوصية فإن للموصى إليها أن تنفق ريع الثلث في الخيرات والمبرات التي تراها وترى فيها الخير للموصي بما يعود عليه بالثواب. والله أعلم.

[٤/ ٣٩٠ / ١٣٣٠]

[مسؤولية الوصي عمن تحت رعايته]

٢٦٣٣ - عرض على اللجنة السؤال التالي:

هل يكلَّفُ (الوليّ، الوصيّ، القيِّم، الوكيل) بإعالة من تحتهم؟

[أجابت اللجنة]

أن (الوليَّ، والوصيَّ، والقيم، والوكيل) مكلفون شرعاً بإعالة من تحت رعايتهم من الأموال التي تخص هؤلاء المولَّى عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>