للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولما كانت المناطق الواردة في السؤال من المناطق المأهولة بالمقيمين فيها طول العام أو من المناطق المتصلة بخطة الأبنية وامتداد العمران فتصح إقامة صلاة الجمعة فيها. ويجب على من يكون فيها أن يقيمها. والله أعلم.

[١٠/ ٧٢ / ٢٨٣٣]

[إقامة صلاة الجمعة في مخيمات الجيش]

٤٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مشعل، ونصُّه:

هل يصح إقامة الجمعة في مكان يبعد عن المدينة حوالي ١٥٠ كم مقابل الحدود العراقية؛ حيث هذا المكان عبارة عن معسكر مؤقت للجيش، ويتناوب العسكريون في هذا المكان على شكل زامات، وهو مبني من الخشب ويوجد فيه مصلى، وهو عبارة عن خيمة ذات عمودين، ويبقى فيه بعض العسكريين لمدة يومين أو ثلاثة أيام على التوالي، ولم يؤسس للإقامة فيه على التأبيد، ويتراوح فيه المصلون الذين يؤدون الفروض ما بين عشرة إلى عشرين كحد أقصى، ويتبع له مجموعة من الفصائل بحذاء الحدود العراقية تبعد هذه الفصائل عن هذا المكان ما بين (١) كم إلى (٣) كم؛ تقوم بمهمة الحراسة والمراقبة الدائمة.

علماً بأنّه تم البحث مع بعض العلماء حول انطباق شروط الجمعة وعدم انطباقها، ولكن الرأي الصواب في ذلك سوف يفتينا به أعضاء اللجنة الموقّرة فهم أهل ذلك.

[أجابت اللجنة بما يلي]

اشترط الفقهاء لصحة ووجوب إقامة صلاة الجمعة أن تقام في مكان استيطان دائم يسكنه من تنعقد بهم الجمعة؛ كالمدن والقرى وما يدخل في خطة الأبنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>