للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أفلام الكرتون ومسرحيات الأطفال]

٢٨٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس مركز الشباب في جمعية اجتماعية السيد / علي، ونصُّه:

يرجى إفتاؤنا بحكم الإسلام بشراء ورؤية أفلام الكرتون ومسرحيات الأطفال، وذلك للتسلية والترفيه والتعلم، وذلك للمرحلة الابتدائية والمتوسطة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه ليس عرض كل الأفلام محرماً وليست كلها مباحة، ولا بد أن ينظر إلى كل فيلم نظرة خاصة؛ فإن كان ممّا يثير الغرائز أو يدعو إلى ما يخالف الدين فعرضه محرم، والنظر إليه محرم، وشراؤه وبيعه كذلك، أما إن كانت خلاف ذلك فلا مانع.

يجوز استخدام التصوير أو الرسم في البرامج المخصصة فيما يسمى (الرسوم المتحركة) وغيرها، على أن تراعى الأحكام والآداب الإسلامية في موضوع هذه البرامج، وفي شكل الصور أو الرسوم، ولا مانع من استخدام الصور بأنواعها في ذلك سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة كالمستعملة فيما يسمى (مسرح العرائس).

وأما بالنسبة لمسرحيات الأطفال فإنه لا بأس بها إذا كانت مقررة لمحاسن الأخلاق والآداب .. ومنفرة عن مساوئها .. ومرغبة في أن تكون الحياة ملتزمة بالإسلام، بعيدة عن الإثارة الجنسية والإسفاف الخلقي. والله أعلم.

[١١/ ٣٩٠ / ٢٥١٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>