للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مراقبة برامج التلفزيون لتنقيتها]

٢٨٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

ما هو الحكم الشرعي في العمل التالي:

رجل انتدب للعمل في مراقبة برامج التلفزيون وما يبث فيه؛ حتى يقوم بتنقية ما يمكن أن يعرض من أفلام ولقطات مخلة بالآداب، وهذا العمل يضطره إلى النظر إلى كل ما هو محرم حتى يتمكن من الحذف والتنقية لتخرج البرامج صالحة للجمهور، مع ملاحظة إمكانية تضرره من تلك المشاهدات، ولكنه ضحى للمصلحة العامة، وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام في مراقبة برامج التلفزيون مصلحة عامة، وكان المنتدب لها مسلماً عادلاً، ويغلب على ظنِّه أنه سيؤخذ بقوله، ويظن أنه لن يتأثر أو يتضرر من القيام بعمله هذا فلا مانع من قيامه بهذا العمل؛ بشرط أن لا يزيد في الاطّلاع على قدر الضرورة أو الحاجة، وأن يقصد بذلك تلبية المصلحة دون الشهوة والمتعة؛، للقواعد الكلية: (الضرورات تبيح المحظورات)، و (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة)، و (الضرورات تقدر بقدرها)، و (الضرر يدفع بقدر الإمكان) و (الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف)، فإن خاف على نفسه الضرر، أو أن يقصد المتعة واللذة، أو ظن أن مراقبته لن يؤخذ بها؛ فلا يجوز له القيام بها، وعليه أن يتخلى عنها لمن يستطيعها، والله أعلم.

[١٠/ ٣٨٣ / ٤٥٣٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>