للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُرجى التّكرم بتزويدنا بفتوى شرعية حول النقاط التالية؛ لتكون لنا ولكافة الإخوة المسلمين مرجعاً لا يمكن الحياد عنه أو العبث بمضمونه وهي:

أولاً:

أ - تعريف الشهيد.

ب- هل كل من ورد اسمه في لائحة الأسرى، والمرتهنين، والمفقودين يعتبر شهيداً في حال موته؟

ج - كيفية التعامل مع الجثث، أو الهياكل العظمية لهؤلاء الأسرى بعد العثور عليها ووصولها إلى الكويت لدفنها من حيث: (تغسيلها وتجهيزها والصلاة عليها ودفنها).

د - ما مدى مشروعية الدفن بالتابوت لبعض الجثث أو الهياكل العظمية التي تصلنا وهي مصابة بأمراض معدية، أو حفاظاً على حرمة الهياكل العظمية وعدم المساس بها وبعثرتها؟

ثانياً: ما مدى مشروعية وضع صورة شخصية للمتوفى على الشاهد فوق قبره؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أولاً:

أ - الشهيد في عرف الفقهاء ثلاث مراتب، هي: شهيد الدنيا، وشهيد الآخرة، وشهيد الدنيا والآخرة.

فأما شهيد الدنيا والآخرة، فهو كل مسلم قُتل ظلماً في قتال مع الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، مقبلاً غير مدبر، أو قتله البغاة، أو قطاع الطريق، سواء بالمباشرة أو بالتسبب، أو قُتل مدافعاً عن ماله أو دمه أو عرضه أو أهله أو دينه،

<<  <  ج: ص:  >  >>