للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماجه وأحمد (١)، وأعضاء الإنسان المتفرقة في الكرامة كسائر بدنه.

وعليه: فلا يجوز إحراق جثة الميت مسلماً كان أو غير مسلم، ولا حرق أي عضو من أعضائه، سواء الكلية أو المشيمة أو غير ذلك من الأعضاء الأخرى، ولكن يجب دفنها في قبر كما يدفن الميت. والله أعلم.

[١٨/ ٩٩ / ٥٥٦٩]

[استخدام عظام الموتى]

٦٤٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، وهو الآتي:

أعمل رجل إطفاء، ونستعمل في عملنا مسحوقاً خاصّاً لإطفاء بعض أنواع الحريق، وهذا المسحوق يستخرج من عظام البشر، ومن عظام الحيوانات.

والسؤال: إذا أصاب ثيابنا شيء من هذا المسحوق؛ فهل تجوز الصلاة فيها أو لا؟

[أجابت اللجنة]

أن مسحوق إطفاء الحريق المستخرج من عظام الميتة لا ينجس ما أصابه من ثوب أو بدن أو غيرها لتحول عينه إلى مادة أخرى.

أما ما جاء في السؤال من اتخاذه من عظام الموتى من البشر فلا يجوز؛ لأنه ورد الأمر شرعا بدفن الموتى مطلقاً، وفي استخدام عظامهم في مثل هذا إهانة، وقد قال الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: ٧٠]، وجاء النهي عن كسر عظام الموتى؛ لقوله: «كسر عظم الميِّت ككسره حيّاً» (٢)، وهذا لحرمة الإقدام على هذا الفعل، ولكن إذا صنعه غير المسلمين؛ فيجوز استيراده والانتفاع


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>