٥٨١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله؛ الوكيل المساعد لشؤون المساجد بالوزارة، ونصُّه:
نفيدكم علماً بأن شاغلي الوظائف الدينية (إمام وخطيب إمام مؤذن) يشغلون هم وعائلاتهم السكن الملحق بالمساجد؛ لذا نرجو منكم بيان ما يلي:
١ - ما إذا كان هناك فتوى شرعية في جواز استغلال السكن الملحق بالمساجد كسكن عائلي، والذي يخصص في الأصل سكناً للعاملين، وليس سكناً عائلياً.
٢ - الرأي الشرعي إذا لم يكن هناك فتوى بخصوص هذا الموضوع مع بيان هل يجوز أن تقوم الوزارة بتحصيل قيمة إيجارية من المنتفع بالسكن نظير السكن واستهلاك الكهرباء والمياه والصيانة؟ شاكرين لكم حسن تعاونكم.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كان المنزل له باب على الشارع، فإنه يجوز لإمام المسجد أن يسكن فيه هو وأسرته، ويتبع -بالنسبة لإيجار مسكن الإمام- الشروط الواردة بالعقد المحرر بين الإمام والجهة المسؤولة، على أن لا تقل الأجرة عن أجرة المثل لغير العاملين في المسجد، إلا إذا كان في أوقاف المسجد أن يكون المسكن للإمام فيتبع في هذا شرط الواقف، ولا يحصل إيجار للمسكن، وإذا لم يكن له باب على الشارع فلا يجوز للإمام أن يسكن فيه هو وأسرته، والله أعلم.