للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإكراه -كما يدعى المستفتي- فإنه لا يثبت به النسب ما لم يقر به بعد ذلك، إقراراً خالياً عن الإكراه، وإن كان الإقرار قد تم من غير إكراه مستوفياً لشروطه الشرعية، فقد ثبت به النسب، والنسب إذا ثبت بالإقرار الصحيح لا يُلْغَى بعد ذلك بالرجوع عن الإقرار أو غيره، ومدار تحقيق الإكراه وعدمه على قضاء القاضي، ولهذا فإن على المستفتي أن يرفع الأمر إلى القاضي، فإن ألغى القاضي إقراره قطع نسب الولد عنه وإلّا فلا. والله أعلم.

[١٦/ ٣٧٣ / ٥١٤١]

[شروط الملاعنة بين الزوجين]

٢٤٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / م. ر، ونصُّه:

نتوجه إلى إدارتكم الموقرة بالسؤال الآتي ونرجو الإفادة ..

إذا أراد شخص أن يُلاعن لينفي عنه نسب ولد زوجته التي زُفّت إليه ولم يعاشرها معاشرة الأزواج بشكل مُطلق (أي لم يطأها)، فهل يصح شرعاً وفقاً لمذهب الإمام مالك إلزامه بأن يُثبت عدم معاشرته لها بكافة طرق الإثبات؟ وإن كان ذلك جائزاً فكيف يستطيع إثباته نظراً لما تتمتع به المعاشرة الزوجية من خصوصية لا يطَّلع عليها غير الزوجين؟

نرجو التفضل بإبداء رأي الإدارة الموقرة وفقاً لما هو معمول به في الفقه المالكي وغيره من المدارس الفقهية الأخرى.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا أو أراد نفي حملها، فله أن يلاعنها إذا توافرت شروط اللعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>