عورة الرجل بين الرجال أو النساء، المحارم وغير المحارم، واحدة، وهي: ما بين السرة والركبة، وبعض الفقهاء يجعل السرة عورة دون الركبة، وآخرون يجعلون الركبة عورة دون السرة.
وعلى ذلك؛ فالقُبل والدُّبر والفخذان من الرجل عورة باتفاق الفقهاء، وحكم العورة وجوب الستر، وعدم النظر إليها من الغير سوى الإنسان نفسه أو زوجته، إلا في حالات الضرورة والحاجة؛ فيجوز كشفها على قدرها كما في حالات العلاج، والله أعلم.
[١٢/ ٤٩٩ / ٣٩٤٧]
[عورة المرأة أمام الأطفال]
٣٢٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:
هل يجوز للأولاد في سن السابعة فما دون اللعب في صالة التزلج مع ذويهم في اليوم المخصص للنساء والبنات؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
نظر الطفل الذكر المسلم المسؤول عنه في سن السابعة وما دونها إلى المرأة المسلمة كنظر المرأة إلى المرأة، وله أن ينظر منها سوى ما بين السرة والركبة، ولهذا فلا مانع من أن يحضر النساء معهن إلى صالات التزلج أبناءهن من الذكور؛ للعب وغيره من الأعمال المباحة، ما داموا دون السابعة، وما دامت العورات مستورة، وهي ما بين السرة إلى الركبة والله أعلم.