للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقاعس الموظف عن عمله]

١٨٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، من ملتقى السراج المنير، ونصُّه:

ما حكم الموظف الذي يتقاعس عن أعماله المكلف بها في إطار اختصاصاته؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب على الموظف أن يؤدي عمله بإتقان؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه» رواه الطبراني، ولا يجوز للموظف أن يتغيب، أو يتأخر عن دوام وظيفته إلا بما يسمح له القانون أو عقد العمل الذي عين بموجبه؛ لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]. والله أعلم.

[٢٢/ ١٧٨ / ٧٠٢٦]

[أخذ راتب فيه شبهة والتصدق به]

١٨٥٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حافظ، ونصُّه:

قررت إدارة تحرير إحدى الصحف في دولة الكويت تعييني لديها في وظيفة إدارية في أحد أقسامها، وبراتب شهري قدره ١٥٠ د. ك، وفي الفترة المسائية فقط، حيث كنت أعمل لدى جهة حكومية في الفترة الصباحية، واستلمت عملي لدى الجريدة منذ ذلك التاريخ، وكان منوطاً بي بعض الأعمال الإدارية البسيطة التي لا تحتاج لدوام منتظم، أو لساعات عمل طويلة، وكنت أحضر الجريدة مرة أو مرتين في الأسبوع أو في الأسبوعين، وأسأل رئيس القسم إن كان لديه عمل

<<  <  ج: ص:  >  >>