للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضياع حقوقه، ولأن الاسم يختص بصاحبه. والله أعلم.

[٢٣/ ٣١٣ / ٧٥١٤]

[تسمية الأشياء بأسماء الأنبياء]

٢٧٨٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / طارق، ونصُّه:

نشرت الصحف الكويتية إعلاناً عن عطر اسمه (آدم)، فهل يجوز تسمية الأشياء بأسماء الأنبياء؟ وقد يأتي فيما بعد من يسمى مثلاً: عطر محمد، أو عطر عيسى.

نرجو منكم إفادتنا وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا بأس بتسمية الأشياء بأسماء الأنبياء أو الملائكة، ما دامت هذه الأشياء ليس فيها محرم، وليس فيها امتهان أو استهزاء أو استهتار بمن سميت هذه الأشياء بأسمائهم، فإذا كان فيها محرمات كالخمور مثلاً، أو كان فيها نوع استهزاء، أو استهتار من حيث طريقة الكتابة أو طريقة العرض أو نوع الشيء المسمى كأن يكون حذاءً مثلاً؛ فلا يجوز، والله أعلم.

[١٤/ ٢٩ / ٤٢٩٣]

[الأسماء المقدسة على الأماكن التجارية]

٢٧٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>