جهد في بناء البيت؛ فهو تبرع منها تؤجر عليه من غير أن تستحق عليه مبلغاً معيناً من المال، أما ما دفعته من المال في بناء البيت؛ فيكون ديناً لها محمولاً على قيمة البيت، وما دفعه الزوج من المال في بناء البيت يكون محمولاً على قيمة البيت أيضاً.
٢ - يجوز للزوج إسكان زوجتيه في منزل واحد ما دام المنزل من طابقين يتسع للزوجتين وأولادهما منه من غير مضايقة، وما دام لكل طابق منهما مرافقه الخاصة به المنفصلة عن مرافق الطابق الآخر، وللزوج أن يرد إلى زوجته الثانية ثلث البيت الذي كانت قد وهبته إياه قبل ذلك، ولو تضايقت الزوجة الأولى من ذلك؛ لأنه يرد إلى الثانية حقها القديم.
٣ - تصرف الزوجة الأولى بالإساءة إلى الزوجة الثانية ومشاركة الزوج لها في ذلك بما أحرجها ودفعها للتنازل للزوج عن ثلث البيت تصرف غير مشروع؛ لما فيه من إيذائها بغير مبرر، وعلى الزوجين هذين الاعتذار للزوجة الثانية عن ذلك، والتوبة إلى الله تعالى، ولا كفارة عليهما غير ذلك.
٤ - يجوز للزوجة الأولى شراء باقي البيت من مالكه إذا وافق هو على ذلك، ولها أن تحسب في ذلك ما أنفقته هي من مال في بناء البيت وما أنفقه الزوج فيه أيضاً، ويجعل ذلك كله ديناً محسوماً من قيمة البيت. والله أعلم.
[١٨/ ٢٤٧ / ٥٦٨٥]
[تبرع الدولة بإسقاط جزء من الديون عن المواطنين]
١٩٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وليد، ونصُّه: