والكراث. رقم الحديث (٨٥٥) فتح الباري: ٢/ ٣٣٩؛ فيكره له الحضور.
وتوصي اللجنة من أصيب بشيء من هذه الأعذار أن ينتفع بهذه الرخصة ويتخلف عن حضور الجماعة في المسجد حرصاً على تآلف قلوب المجتمعين للجماعة، وتوفير الجو المناسب لخشوع المصلين في صلاتهم. فإذا تأكدت العدوى بقول الأطباء فلا يجوز حضوره، ويكفيه الصلاة في بيته. والله أعلم.
[٢١/ ٥١ / ٦٥٨٣]
- إغلاق الأسواق لصلاة الجمعة والجماعة
- منع العامل من صلاة الجماعة
- معاقبة تارك الجمعة علنا ً
٤١٨ - عرض على هيئة الفتوى الكتاب المرسل إليها من مجلس الأمة وهو:
نود إحاطتكم علماً بأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تود مخاطبة (إدارة الإفتاء) لموافاتها بالرأي الشرعي فيما يتعلق بالاقتراح بقانون المقدَّم من السيد / غنام بشأن إغلاق الأسواق والمحلات العامّة في أوقات الصلاة، حتى يتسنى إفراغ الاقتراح المذكور في الصيغة القانونية المناسبة.
وقد اطلعت الهيئة على الاقتراح بمشروع القانون، وفيه:
(مادة أولى)
على جميع أصحاب الأسواق والمحلات العامة والخاصة المفتوحة للجمهور بمختلف أنواعها وأوصافها وأوجه النشاط التي تمارسها أن يغلقوها ويوقفوا التعامل فيها أو الدخول إليها فور الأذان لأداء كل فريضة من فرائض الصلاة،