للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصبح كل أعمامه وعماته أبناء جدته التي رضع منها أو من غيرها إخوة له من الرضاع، فبناتهم محرمات عليه، فلا يجوز أن يتزوج منهن ولا من بناتهن، أما إخوة رياض وأخواته الذين لم يرضعوا من جدتهم فهم على الإباحة الأصلية، ويحل لهم أن يتزوجوا من بنات أعمامهم وعماتهم، هذا إذا استوفي الرضاع شروطَهُ الشرعية، والله أعلم.

[١٠/ ٢٣٧ / ٢٩٨٥]

لبن الفحل يحرِّم في الرضاع

٢٣٩٨ - حضر إلى اللجنة السيد / مبارك، وقدم الاستفتاء الآتي، ونصُّه:

هل يجوز زواج أبناء خالتي من أخواتي أو بنات خالتي من إخواني؟ مع العلم بأن أخي من الأب قد رضع من خالتي رضعات مشبعات من والدة أخي المذكور وهو أكبر إخواني.

- وأفاد المستفتي بأن خالته (منيرة) قد رضعت مع أخيه من أبيه (متعب) على (أم متعب).

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز زواج أحد من أولاد (منيرة) من أولاد (عبيد) ولا العكس؛ لأن (منيرة) رضعت من (أم متعب) فتكون أخته من الرضاع، ويكون والد (متعب) الذي هو (عبيد) أباً لـ (منيرة) من الرضاع؛ لأن لبن الفحل يحرم. والله أعلم.

[٥/ ٢٢٩ / ١٥٤٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>