للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما حكم شراء وبيع وإشعال الألعاب النارية في المناسبات وغيرها ليلاً ونهاراً في المناطق السكنية أو خارج حدودها، مع العلم بأنها قد تؤدّي إلى المخاطر والمهالك، وتؤذي من يستخدمها كالأطفال، إلى جانب تسبّبها بإزعاج الآخرين بدرجة كبيرة، وبخاصة كبار السن والمرضى، هذا ولا يخفى عليكم تكلفتها المادية التي قد تصل أحياناً إلى مئات الدنانير أو أكثر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من أن يلعب الأطفال بهذه الألعاب ما لم يمنعها وليُّ الأمر، أو يترتّب على اقتنائها واللعب بها ضرر أو إسراف أو إزعاج، فإذا اعتراها من هذه الأحوال شيء منعت شرعاً. والله أعلم.

[١٨/ ١٧١ / ٥٦٢٣]

بيع وتداول ألعاب تحرّض على العنف

١٣٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مشاري، ونصُّه:

أرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي لألعاب الأطفال التي تحتوي على مشاهد من العنف والضرب الدموي والقتل وتقطيع الأشلاء، مما يؤدي إلى اتجاه الأطفال إلى العنف في حياتهم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت هذه الألعاب بهذه الصفة -الواردة بالاستفتاء- فإنها تكون ممنوعة شرعاً للأطفال، فلا يجوز اللعب بها، ولا بيعها لهم، ولا تداولها، ولا الإعلان عنها، كما لا يجوز للمحلات التجارية، والجمعيات التعاونية وغيرهما تأجير

<<  <  ج: ص:  >  >>