للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فذهب الجمهور إلى أن النفل إذا فات عن موعده لا يقضى سوى الوتر وركعتي الفجر.

وذهب بعض الفقهاء إلى أن النفل يقضى بشروط وأحوال بينوها في كتبهم، وللتفصيل يرجع إلى مصطلح (تطوع) ومصطلح (جمع الصلوات) ومصطلح (أداء) ومصطلح (قضاء الفوائت) من الموسوعة الفقهية. والله أعلم.

[١٢/ ٦٩ / ٣٥٨٨]

[صلاة التسابيح]

٣٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / أم أحمد، وممّا جاء فيه:

هل توجد صلاة تسمّى (صلاة التسابيح) وفيها ٣٠٠ تسبيح وذكر لله؟ وقد سألت عن تلك الصلاة فكانت الإجابة من الممكن أن أصليها، بينما سألت عن تلك الصلاة في مكة بالحرم فقال لي الشيخ: هي بدعة وصلاتها غير جائزة؛ فأين أجد الحل الصحيح؟

وقد قرأت عن تلك الصلاة في كتاب مؤلفته الحاجة (درية العيطة) على المذهب الشافعي، واسم الكتاب (فقه العبادات)، وقد ورد في كتابها وصف تلك الصلاة واستحسانها، فهل هي بدعة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية صلاة التسبيح لما ورد في ذلك في سنن أبي داود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للعباس بن عبد المطلب «يا عباس، يا عماه ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>