للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوبة من صيغة حلف محرمة يأثم قائلها]

١١٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نصوح، ونصُّه:

كنت فيما مضى تصدر مني بعض العبارات، فمثلاً كأن أقول (أُبعث مع الكفار لو فعلت كذا ... )، ثم يمر الوقت وأفعل ما عزمت على عدم فعله؛ فما حكم الشرع في ذلك؟ وما هي كفارته؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

اتفق الفقهاء على أن استعمال هذه الصيغة حرام، ويأثم قائلها، وعليه التوبة والاستغفار، وإن قصد بها الحلف لا تكون يميناً عند جمهور الفقهاء، وهي حرام كما هو آثم بها، وذهب الحنفية والحنبلية في قول إلى أنها كاليمين بالله تعالى ويلزمه للحنث بها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. والله أعلم.

[٢٠/ ١١٩ / ٦٣٢٢]

[الحلف بالقرآن والحنث باليمين]

١١٥٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / أم محمد، ونصُّه:

قبل زواجي كنت على معرفة بشخص وأراد الزواج مني ولكن الظروف لم تسمح لي بذلك، فتزوجت من شخص آخر غيره، وأخبرت زوجي بأنني كنت أعرف شخصاً غيره، وكانت هناك علاقة بيننا ولكن كل شيء انتهى، فطلب مني زوجي أن أحلف يميناً على القرآن إذا رأيت هذا الشخص أو تحدثت معه سوف أكون طالقاً من زوجي بالثلاثة فقمت بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>