للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- تخيُّلُ الطلاق دون التحقق منه

- الطلاق الكنائي

٢٢٣١ - حضر إلى اللجنة السيد / عاطف، ولم تحضر معه زوجته السيدة / هدى، وقدم الاستفتاء التالي:

قبل سنتين من الآن حصلت مشكلة في مصر مع زوجتي وضربتها، فذهبت إلى بيت والدها، وذهبتُ إلى والد زوجتي في منزله وقلت له: «زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف» قبل أن أعود إلى الكويت، وقد عادت زوجتي لي، فهل يقع بقولي هذا طلاق؟

وعندما حضرت زوجتي إلى بيتي حدثت مشكلة وطلبت مني الطلاق ثلاث مرات، ولكني لم أطلّق، ولكن قلت لها: (روحي، لا تقولي هذا الكلام قوليه لأبيك)، وقد تصالحنا بعدها، فهل يقع بكلامي هذا طلاق؟

وعندما أقرأ كتاباً أو فتوى عن الطلاق أتخيّل نفسي بأني أنا صاحب هذه الحالة، وبأني قد طلّقت زوجتي، فهل يقع بتخيّلي هذا الطلاق؟

أفتونا مأجورين،،،

دخل المستفتي إلى اللجنة وأكد ما جاء في استفتائه ذاكراً أنه لم يقصد الطلاق بما قال.

[أجابت اللجنة بما يلي]

قوله الأول طلاق كنائي موقوف على نيّته، فإن نوى به الطلاق وقع به طلقة رَجعيّة، وإن لم ينوِ به الطلاق لم يقع به طلاق.

وقوله في المرة الثانية طلاق كنائي أيضاً مثل الأول، وما دام قد أكد أنه لم ينوِ الطلاق في المرتين، فلا يقع بهما طلاق.

ولا يقع بما يتخيّله من الطلاق بعد ذلك طلاق، لأنه مجرد تخيُّل لا حقيقة له.

<<  <  ج: ص:  >  >>