للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيحاً لا يقصد منه التحليل، فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عِدّتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله، ولا اعتبار بعد هذا باختلافهما في الطلقة الرابعة. والله أعلم.

[٧/ ٢٧٦ / ٢١٨٦]

الطلاق بعد انتهاء العِدَّة

٢٢٦١ - حضر إلى اللجنة السيد / محمود،

وأخبر أنه تشاجر مع زوجته وقال لها: (أنت طالق)، وبعد مرور أربعة أشهر أرجعها، ثم أوقع عليها طلقتين متفرّقتين على فترات متباعدة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن عِدَّة المطلقة ثلاثة قروء، وبما أن السائل قد أرجع زوجته بعد انتهاء عِدَّتها بدون عقد ومهر جديدين؛ فإن معاشرته لها بعد المراجعة يعتبر وطء شبهة، ولذلك لا يقع الطلاق الذي أوقعه الزوج على زوجته بعد المراجعة الأولى؛ لأن عقد الزوجية قد انفسخ بانتهاء العِدّة.

وعلى هذا فيجب على الزوج إن أراد زوجته السابقة أن يعقد عليها عقداً ومهراً جديدين. والله أعلم.

[٢/ ٨٦ / ٤٣٣]

[يقع الطلاق على الزوجة النصرانية]

٢٢٦٢ - حضر إلى اللجنة السيد / غسان، وقدم الاستفتاء الآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>