للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أي مكان يشاء ما دام كامل الأهلية وليس في بيعه إثم أو اعتداء على أحد، لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥].

فإذا ترتب على البيع إضرار بالآخرين أو بالمصلحة العامة، ورأى ولي الأمر المؤتمن على مصالح الأُمّة المنع من بيع أنواع معينة، أو بيعها بشروط معيّنة، أو بيعها في أماكن معيّنة، أو ما إلى ذلك دفعاً لضرر يترتّب على ذلك للآخرين أو للعامة، فإن له ذلك في حدود ما يدفع الضرر فقط؛ لما فيه من مخالفة الأصل، وذلك للقواعد الكلية العامة مثل: (لا ضرر ولا ضرار) المادة ١٩ من مجلة الأحكام العدلية.

فإذا حصلت مخالفة لأمر ولي الأمر من أحد حق لولي الأمر معاقبته تعزيراً بما يراه رادعاً له ولأمثاله؛ كالسجن، أما المصادرة أو التغريم بالمال فيرى بعض الفقهاء جوازه في حدود الحاجة الماسّة، وبخاصة إذا لم يُغْنِ غيره عنه في الرَّدْع عن العود إلى هذه المخالفة.

وعليه؛ فإذا صادرت السلطة مالاً بطريق مشروع جاز لها صرفه إلى الفقراء والمساكين ما دام الانتفاع به ممكناً، ولا تصير إلى إتلافه، إلّا إذا خلا عن منفعة مباحة ما، لما في الإتلاف إضاعة المال وتفويت ما فيه من المصالح، وهو إفساد ممنوع شرعاً، فإن لم يمكن الاستفادة منه بطريق مباح؛ كآلات اللهو؛ جاز إتلافه.

وتوصي لجنة الفتوى بمراعاة أصحاب الدخل المحدود قدر الإمكان وتيسير أمر العيش لهم لئلّا يحتاجوا للّجوء إلى مثل هذه التصرفات. والله أعلم.

[١١/ ٤٨٤ / ٣٥٥٥]

[مخالفة صائدي الأسماك أثناء الحظر]

٣١٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>