للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم اطلعت اللجنة على وثيقة التأمين المشار إليها، والمتضمنة طبيعة هذا البرنامج، والأحكام العامة، وجدول مواصفات البوليصة، والتظهير.

[ثم أجابت اللجنة بما يلي]

ترى اللجنة حرمة التأمين على الحياة، وعدم جواز أخذ التعويض المترتب عليه، ولذا فإنها توصي المستفتي بقطع اشتراكه المشار إليه فوراً وعدم الاستمرار فيه، وإذا حضرت الوفاة قبل ذلك فللورثة استرداد ما دفعه المتوفى من مبالغ التأمين دون الزيادة عليها. والله أعلم.

[١٩/ ٢٤٢ / ٦٠٣٦]

كيفية التخلُّص من تعويض التأمين الذي لا يُستحق

١٧٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / وضحة، ونصُّه:

كنت تقدمت إلى لجنتكم الموقرة باستفتاء، وصدرت فتواكم إجابة عنه تقضي بأنه لاحق لنا في التعويض عن الحياة الذي صرف لزوجي المتوفى من قِبل شركة التأمين، إلا أن هذا المبلغ قد دفع من قبل شركة التأمين وسجل في حسابي، ولا أستطيع رده لأسباب كثيرة، فهل عليّ أن أتصرف به على الفقراء أو أفعل به شيئاً من الخيرات الأخرى؟ وهل أقوم بتقسيمه على الورثة وأخبرهم بعد ذلك بفتواكم؟ أفتوني بذلك جزاكم الله خيراً؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا المبلغ الذي أخذته المستفتية من شركة التأمين حرام، وقد دخل في حسابها بغير حق شرعي، وطالما أنها لا تستطيع رده لأسباب كثيرة - كما ذكرت- ومادام قد صرف لها وللورثة باعتباره تركة؛ فإن عليها أن تتصدق بنصيبها منه، وأن توزع الباقي على المستحقين بحسب نصيب كلٍ منه، وتخبر البالغين منهم

<<  <  ج: ص:  >  >>