للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - إذا خرجت المرأة للعمل بغير إذن زوجها، بل جَبْراً عليه، فهل يعتبر المال الذي تكسبه من عملها بهذه الحال مالاً حراماً سُحْتاً لا يحل لها الأكل منه؟

٢ - هل يحل للزوج أن يأخذ المال الذي اكتسبته هذه الزوجة كلَّه أو بعضه على اعتبار أنها استغلت وقته واستفادت هذا المال في الوقت الذي هو ملكه؟

٣ - لو اشترط عليها أن تعطيه بعض مالها مقابل السماح لها بالخروج للعمل، ثم بعد حصولها على أجرة العمل رفضت إعطاءه ما اشترط عليها وقبلته ... هل له أن يأخذ ذلك بدون رضاها؟

٤ - وهل يجب على صاحب العمل أن يقيل الزوجة إذا علم عدم رضى زوجها بعملها عنده؟ وفقكم الله، وسدد خطاكم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - الزوجة آثمة بخروجها من بيت الزوجية من غير إذن زوجها أو سبب شرعي يقتضي الخروج، أما المال الذي اكتسبته في أثناء ذلك من عملها المباح فهو حلال لها، لأنه أجر في مقابل عمل مشروع.

٢ - لا يستحق الزوج شيئاً من دَخْلِها، إلا أنَّ له أن يسقط نفقتها عن فترة خروجها بغير إذنه (نشوزها).

٣ - إذا اتّفق معها على مبلغ من المال تؤدّيه إليه من دخلها من عملها وجب عليها أن تفي له بالتزامها، ويجوز له مطالبتها به وأخذه جبراً؛ للحديث الشريف: «المسلمون على شروطهم» [أخرجه الترمذي] (١).


(١) رقم (١٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>