للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المحتاجين من ذوي القربى والمساكين، كما ينفق الجزء الباقي منه على أولاد الواقف وأولاد أولاده وإن نزلوا، وعلى الناظر أن يقدم الضحايا سنوياً للواقفة ووالديها، وأقرت الواقفة المذكورة قائلة: إني أعين ابنتي لولوة ناظرة على هذا الوقف، وأن يتولى الوقف من بعدها ابني أحمد، ثم الأكبر من بناتي بترتيب السن.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا العقار موقوف للسكنى فيه من قبل الموقوف عليهم، فإذا لم يحتج أحد منهم للسكنى فيه يؤجر، ويصرف ريعه حسب شرط الواقف، فإذا احتاجوا إلى السكنى فيه في المستقبل، أو احتاج أحدهم للسكنى فيه يعود للسكنى فيه، ولا يجوز بيع العقار الموقوف إلا في حالة خرابه، وعدم الانتفاع به، فإذا خرب وتعطلت منافعه، فإن كان في غلَّة الوقف ما يكفي لترميمه يرمم ولا يباع، أما إذا لم يوجد في ريعه ما يكفي لترميمه، فيجوز بيعه في هذه الحال بإذن القاضي، ويشترى بثمنه عقار آخر يجعل وقفاً بدلاً منه. والله أعلم.

[١٦/ ٢٨٣ / ٥٠٧٨]

[شراء الكتب الموقوفة]

١٩٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / عبد الله، ونصُّه:

إن بعض الكتب وقفها أصحابها قديماً على بعض الجهات المحددة سواء كانت مدارس شرعية أو أشخاصاً معينين، وبمرور الزمن الطويل ونتيجة اندثار الجهات الموقوف عليها، أو موت الأشخاص المنصوص عليهم، أو بسبب سرقتها أو غير ذلك، انتقلت هذه الكتب الموقوفة من يد إلى يد أخرى حتى عثرتُ عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>