ب- ما مدى تقدير لجنة الفتوى للاحتياج في الكويت بالنسبة للبلاد الإسلامية؟
المسألة الثانية:
أنه أتى في نص الفتوى «ولا يصرف- أي مبلغ التثمين - في غير إقامة المساجد»؛ فهل يفهم من هذه العبارة أنه لا يبنى:
أ - مبنى للإمام والمؤذن كسكن لهما بصفتيهما.
ب - مدرسة وفصول للطلبة.
ج - سكن للطلبة التابعين للمدرسة.
د - دكاكين موقوفة على المسجد؟
على أن يلاحظ في الإجابة إن كانت هذه الأشياء متصلة ببناء المسجد أم منفصلة عنه.
[أجابت اللجنة عن السؤال الأول بما يلي]
إذا لم توجد حاجة قائمة في الكويت يبنى المسجد في مكان آخر، ويفضل بناؤه في المناطق التي تحتاج فيها إليه كمركز للدعوة أو للتعليم فيه، وعلى هذا فإنه إذا كانت أموال البدل لهذا الوقف لدى وزارة الأوقاف؛ فإن المسؤول عن اختيار المكان الذي يبنى عليه المسجد خارج الكويت الجهة التي تعيِّنها الدولة.
[أجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي]
إذا كان المبلغ البدل كافياً لإقامة جامع وبقي بعد ذلك ما يكفي لإقامة مسكن للإمام والمؤذن، وجرى العرف بذلك جاز بناؤه لهما، ويعتبر ملحقاً للمسجد وإن لم يأخذ السكن حكم المسجدية.