للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا ثبت أن المال الذي في الصندوق هو من أموال المستفتي وقد أخذته زوجته منه بدون علمه ولا إذنه، فإن هذا المال يكون للمستفتي وحده ولا يُعدُّ تركة للمتوفاة، أما إذا لم يثبت أن هذا المال هو من مال المستفتي، أو ثبت أنها أخذته منه بإذنه على سبيل الهبة، فإنه يُعَدُّ تركة عن المتوفاة، وليس للمستفتي منه إلّا حصته الإرثية من تركتها وهي ربع التركة، والمدار في إثبات ذلك يكون على إقرار الورثة العاقلين البالغين بذلك أو البينة الشرعية. والله أعلم.

[١٧/ ٣٠٦ / ٥٤٢٥]

[توزيع تركة الغائب]

٢٥٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

ذهب والدي السيد ناصر، لزيارة ابن أخته الأسير في تاريخ ٢/ ٨ / ١٩٩٠ واسمه (فزع)، يعمل في وزارة الداخلية، ونظراً لوجود أهله في ذلك الوقت في المملكة العربية السعودية ذهب والدي وصديقاه (سالم وعطا الله) لزيارة الأسير في العراق، وحدث أنهم منعوا والدي من الزيارة، فتشاجر معهم وأطلقوا النار عليه. أحد أصدقائه المرافقين قال: إنه توفي في الحال، والثاني: أقسم إنه حي.

هل يجوز لي أن أعتبره متوفًّى وأوزع تركته، أو أتبع القول الثاني وأنتظر؟ علماً أنه مضى عليه عشر سنوات، والله يوفقكم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ترى اللجنة أن الواجب أن يرفع المستفتي القضية إلى القاضي ليتحرى عن الحادثة بقدر إمكانه، ويستمع إلى الشهود، ثم يقضي بما يثبت لديه، ولا يجوز عَدُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>