للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بوالديه، فهل هذا يتعارض مع إسقاط نسبه إلى الزاني مع أنه أبوه فعلاً وواقعاً لا شرعاً؟ وإذا لم يجب عليه بر والده الزاني، فهل أمه الزانية كذلك لا برّ لها؟ أفيدونا أفادكم الله.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ابن الزنا يجب عليه أن يبّر أمه التي ولدته، أما الزاني بأمه الذي كان هذا الولد ثمرة زناه بها؛ فلا يُعدُّ أباً شرعياً له؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» رواه البخاري ومسلم (١).

والزاني ليس صاحب فراش، وعلى ذلك فلا يجب عليه بره. والله أعلم.

[١٦/ ٣٧٧ / ٥١٤٢]

[ارتكاب فاحشة اللواط وعقوبة فاعلها]

٣٠٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / محمد، ونصُّه:

لقد حاول أحد زملائي الاعتداء عليّ جنسياً، ولم أمكَّنه من نفسي، ولكنني انتقمت منه بالاعتداء على قريب له، وندمت، وينتابني شعور غريب لماذا سلط الله عليّ الأول، ومكَّ نني من الثاني؟ وهل عليّ شيء؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لقد حرمت الشريعة الإسلامية اللواط باتفاق الفقهاء، واعتبرته من أغلظ الفواحش، وقد عاقبت فاعله أشد العقاب، حسبما عاقب الله به قوم لوط، الذي قال الله بشأنه: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ


(١) البخاري (رقم ٢٠٥٣)، ومسلم (رقم ١٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>