للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استخراج شهادة صحيّة للجزّار غير المسلم

٣١٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء الموقع باسم مساعد مدير إدارة الأغذية السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

الموضوع: بخصوص استخراج شهادة صحيّة لغير المسلم.

بالإشارة إلى كتاب مراقبة أغذية محافظة العاصمة والمتضمّن طلب الإفادة حول إمكانية استخراج شهادة صحيّة لمهنة قصّاب للأفراد غير المسلمين، راجين التفضّل بإيضاح الرأي الشرعي بالنسبة لهذا الموضوع.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان الترخيص المسؤول عنه يشمل الذبح؛ فإنه لا يجوز منحه في بلاد المسلمين لغير المسلمين وأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى.

أما الكفّار من غير أهل الكتاب فلا يجوز منح الترخيص المسؤول عنه إليهم؛ لأن ذبيحتهم نجسة؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] وقوله -صلى الله عليه وسلم- عن الكفار غير الكتابيين: «سُنّوا بهم سنَّة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم» رواه مالك والبيهقي (١)، وإذا كان الترخيص المسؤول عنه خاصّاً بالتقطيع والبيع وغير ذلك، ولا يشمل الذبح؛ فلا بأس بمنحه لأيّ إنسان كان مهما كان دينه ما دام مؤهَّلاً له؛ لعدم المانع الشرعي، والله أعلم.

[١٢/ ٤٧٤ / ٣٩٢٧]


(١) مالك في الموطأ (رقم ٦١٦)، البيهقي (رقم ١٨٤٣٤) بدون جملة الاستثناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>