للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا كما تنبّه لجنة الفتوى على أن هذه المآخذ وغيرها لا تنفي ما ورد في المشروع من جوانب إيجابية تتّفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في رعاية مصالح الإنسان وتحقيق الكثير من الخير له، والله أعلم.

[١٠/ ٤٤١ / ٣١٦٢]

مخالفة منظّمة حقوق الإنسان للشريعة الإسلامية

٣٢٠٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

في العاشر من ديسمبر ١٩٤٨ م، اعتمد ونشر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي رغم أنه يحتوي على بعض المبادئ التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، إلا أن بعض مواده تصطدم اصطداماً مباشراً بأركان الإسلام، مثل المادة (١٦) التي تنصُّ على حق التزاوج دون أي قيد بسبب الجنسية أو الدين، كما تنصُّ على أن للرجل والمرأة حقوقاً متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله، والمادة (١٨) التي تنصُّ على حق كل شخص في تغيير دينه والإعلان عن ذلك متى شاء، وكذلك تنص الإعلانات العالمية على المساواة الُمطْلَقة بين الرجل والمرأة، بل وتعتبر أن حرمان المرأة من بعض المناصب - الولايات العامة - أو بعض الأعمال أو نصف الميراث والشهادة هو انتهاك لحقوق المرأة وتمييز ضدّها في مجال حقوق الإنسان.

وفي كل عام تقام الندوات والاحتفالات وتنشر هذه الإعلانات في بلاد المسلمين دون أي تحفظ.

لذلك نرجو حفظكم الله إفادتنا بما يلي:

١ - هل يجوز شرعاً الاحتفال السنوي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

<<  <  ج: ص:  >  >>