للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمراض جنسية، وذلك عن طريق بث الوعي والثقافة الجنسية، وتنظيم استعمال موانع الحمل ووسائل الوقاية من الأمراض الجنسية.

ولا يخفي ما في هذا التوجّه من تعارض ومخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تُحرّم العلاقات غير المشروعة بين الجنسين، ولا تُقِرُّ بالآثار المترتبة عليها، وتجعل الزواج الشرعي هو العلاقة الوحيدة المشروعة بين الجنسين.

سادساً: يغفل المشروع دور الرجل في القوامة على الأسرة، بل ينصُّ في أكثر من موضع على ما يفيد إلغاء هذا الدور بتاتاً، وهو مخالف للخط الإسلامي الثابت في قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: ٣٤].

سابعاً: ينصُّ المشروع في أكثر من موضع على الدعوة إلى مشاركة المرأة للرجل في أعمال التنمية يداً بيد على وجه المساواة الكاملة.

وسوف ينتج عن هذا إعنات للمرأة وإضعاف لها عن القيام بأعمالها التخصصيّة الأسرية، كما ينتج عنه إشراكها كاملاً في الأعباء المالية الأسرية مع الرجل على قدم المساواة، وهذا مخالف للخط الإسلامي العام في جعل الرجل المسؤول الوحيد عن نفقات الأسرة الثابتة في قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣]، ومخالف للخط الإسلامي أيضاً في جعل المرأة المسؤولة عن حضانة الأطفال ورعايتهم بدنياً ونفسياً.

ثامناً: الخط الإسلامي في الإجهاض هو التحريم مطلقاً بعد اكتمال الحمل شهره الرابع، وجواز ذلك قبل اكتمال الشهر الأول، وما بين الشهر الأول والرابع يجوز الإجهاض لمصلحة غالبة تتعلّق بصحة الأم الحامل أو صحة الجنين.

وهذا الخط مفتَقَد في المشروع، بل إن العبارات العامة في المشروع، توحي بالدعوة إلى التوسّع في إباحة الإجهاض فوق ذلك الخط.

<<  <  ج: ص:  >  >>