للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان قصد المضاربين (المتنافسين) من التجار منها إلحاق الأذى بباقي التجار، لتَفْرُغ الساحة لهم فيتفرَّدون بالسوق وحدهم، فهو أمر غير جائز شرعاً، وواجب أولياء الأمور في هذه الحال التدخل لمنعه؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار» رواه ابن ماجه (١). والله أعلم.

[١٧/ ١٦٩ / ٥٣٢٥]

[تحديد ثمن جلود الأغنام بسعر إلزامي من الدولة]

١٢٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

أنا أعمل في تجارة المواشي واللحوم بالترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة، وطبيعة عملي تتلخص باستيراد الأغنام من دول العالم المختلفة لحسابي وأتاجر بها محليّاً على شكل أغنام حية ولحوم، حيث أملك معرضاً للحوم أبيع به اللحوم وذلك بعد ذبحها محليّاً، وفي السابق كنا نستفيد من سواقط الذبائح مثل الرؤوس والأطراف (كراعين والمُصْران والجلود والشحوم) وهذا حق مشروع لأنني المالك لهذه السواقط. لقد كان الجلد يُملَّح ويجفف ويتم تصديره إلى الخارج ونستفيد من بيعه، ولكن مع بدء الشركة الكويتية للدباغة بالعمل قامت بلدية الكويت بمنع التمليح والتجفيف، في الوقت الذي قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار تلزم بموجبه بتسليم الجلود إلى شركة الدباغة الكويتية وبسعر (٣١٠ فلس)؛ علماً بأن سعر الجلد يتراوح ما بين (٢?٥ - ٣) دينار، إن في هذا القرار ظلماً علينا؛ حيث إننا نعمل ونتحمل المخاطرة والخسائر في تجارتنا، في حين يستفيد مالك شركة الدباغة ويصبح من


(١) رقم (٢٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>