للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنا أملك عقاراً (عمارة)، ويوجد في العمارة محل تجاري، قمت بتأجير المحل لشخص، ومدة العقد خمس سنوات بإيجار شهري معين، وبعد مضي قرابة سنتين أراد هذا المستأجر أن يتنازل عن المحل لمستأجر آخر نظير خلوٍّ اتفقا عليه بينهما، وعندما علمت بالأمر -أنا المالك- أردت المطالبة بتعويض مادي سواء من المستأجر الأول أو الجديد، فما حكم هذه المطالبة؟ هل يحق لي المطالبة بهذا المبلغ؛ لأنني لم أطلب من المستأجر الأول خلوّاً؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان عقد الإجارة مطلقاً، ولم يشترط المؤجِّر على المستأجر أن لا يؤجره لغيره في المدة المتعاقد عليها بينهما - وهي خمس سنوات هنا كما جاء في الاستفتاء - ولم يكن في استعمال المستأجر الجديد للعقار المأجور ضرر بالعقار، أو بأحد من الجيران أكثر من المستأجر الأول، فللمستأجر أن يؤجِّر العقار المذكور لغيره في المدة الباقية له من عقد الإجارة، دون حاجة إلى موافقة المؤجِّر، سواء كان ذلك بمثل ما استأجره به أو بأكثر منه، وليس له أن يؤجره لمدة أطول إلا بموافقة المؤجر.

وعليه؛ فليس للمستفتي مطالبة المستأجر بشيء من البدل الذي أخذه من المستأجر الجديد (الخلوّ)، ما دامت الإجارة للمدة الباقية فقط. والله أعلم.

[١٦/ ٢٣٦ / ٥٠٤٥]

[بيع حق تأجير العين المؤجرة لمالكها أو لمستأجر آخر]

١٥٧٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

أنا استأجرت من شركةٍ (٣) محلات بالجملة، مع حقي بتأجير هذه المحلات

<<  <  ج: ص:  >  >>