للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشترك فيها مشترياته إلى حساب غيره، وإضافة مشتريات غيره إلى حسابه إن كان مشتركاً، سواء أكان ذلك بقصد التبرع به إلى جهات الخير أم غير ذلك، ولا مانع من أن يوقف المساهم ريع أسهمه ومشترياته هو على إحدى اللجان الخيرية. والله أعلم.

[١٧/ ١٩٥ / ٥٣٤٤]

[حصول غير الساكنين بالمنطقة على صندوق مساهمة]

١٧٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جميل، ونصُّه:

يرجى التكرم بإفادتي عن الحكم الشرعي للمسألة التالية:

إن قانون الجمعيات التعاونية في الكويت لا يسمح بمساهمة أي مواطن في الجمعية إلا إذا أثبت أنه ساكن في نفس المنطقة.

لذا يلجأ بعض المواطنين أو المقيمين بالاستعانة بمعارفهم أو أقاربهم في أي منطقة من المناطق للحصول على صندوق مساهمة للاستفادة من عوائد المشتريات، مع العلم بأنهم لا يحق لهم الحصول على هذه المساهمة؛ لأنهم غير ساكنين في هذه المنطقة.

لذا يرجى التكرم بإفادتنا بالحكم الشرعي على المساهم أو المستفيد؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام قانون ونظام الجمعيات التعاونية من قبل ولي الأمر يمنع هذا التصرف، فلا يجوز الاحتيال عليه بالطريق المسؤول عنه؛ لأن طاعة ولي الأمر فيما ليس فيه معصية واجبة، ولا يجوز الخروج عليها، وهذا الفعل المسؤول عنه لا يخلو من

<<  <  ج: ص:  >  >>